مصطفى محقق داماد
130
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » « 1 » توسعه مىبخشد و نيز مانند : دليل « الفقّاع خمر » « 2 » نسبت به « الخمر حرام » . 2 - تصرّف دليل حاكم در موضوع دليل محكوم به نحو تضييق مانند : « لا رباء بين الوالد و ولده » « 3 » نسبت به آيه « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا » « 4 » و يا ادلّهاى مانند : « لا شكّ بعد الفراغ عن العمل » ، « لا شكّ بعد التّجاوز » « 5 » ، « لا شكّ للمأموم مع حفظ الامام » ، « لا شكّ للامام مع حفظ المأموم » « 6 » ، « لا شكّ لكثير الشكّ » « 7 » و « لا شكّ فى النّافلة » نسبت به ادلّه احكام شكهاى مبطل نماز و يا مانند « اذا شككت بين الثّلاث و الاربع فابن على الاكثر » « 8 » . 3 - تصرّف دليل حاكم در محمول دليل محكوم به نحو تضييق دايره حكم ، « 9 » مانند ادلّهء عناوين ثانوى : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » « 10 » ، « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 11 » و « لا ضرر و لا ضرار » « 12 » از دليلهايى است كه بر نفى عسر و احكام حرجى و ضررى دلالت مىكند و بر ادلّهء عناوين اوّليه مانند « الوضوء واجب » ، « الصوم واجب » و . . . حكومت دارد ؛ به اين معنا كه عرف ، احكام عناوين
--> ( 1 ) - سوره مائده ، آيه 6 . ( 2 ) - عن عمّار بن موسى قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الفقّاع . فقال : « هو خمر » ر ك : شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 288 . ( 3 ) - . . . ليس بين الرّجل و ولده ربا . ر ك : شيخ كلينى ، اصول الكافى ، ج 5 ، ص 145 . ( 4 ) - سوره بقره ، آيه 275 . ( 5 و 6 ) - شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 336 . ( 7 ) - شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 329 . ( 8 ) - شيخ طوسى ، تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 176 . ( 9 ) - محقق نايينى گفته است : غالبا حكومت ، مربوط به تصرف در عقد الوضع دليل محكوم است : ر ك : نايينى ، ميرزا محمد حسين ، فوائد الأصول ، تقريرات ، ج 4 ، ص 713 . ( 10 ) - سوره بقره ، آيه 185 . ( 11 ) - سوره حج ، آيه 78 . ( 12 ) - شيخ كلينى ، اصول الكافى ، ج 5 ، ص 292 .